الشيخ محمد أمين الأميني

348

المروي من كتاب علي (ع)

ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق « 1 » ، والمحدث الحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والمجلسي في البحار « 3 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 4 » . وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الشغار ، وزاد ابن نمير : الشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك حتى أزوجك أختي « 5 » . من حقوق المراة رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيْبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَقَالَ ( ع ) : مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ الله زَانٍ ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَبْدِي زَوَّجْتُكَ أَمَتِي عَلَى عَهْدِي ، فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِي وَظَلَمْتَ أَمَتِي ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا ، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أَمَرَ بِهِ إِلَى النَّارِ بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ ، ( إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا « 6 » ) « 7 » . رواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 1 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 2 » ،

--> ( 1 ) . مكارم الأخلاق ، ص 425 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 304 ، ح 25682 ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 73 ، ص 329 ( 4 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 21 ، ص 214 ، ح 734 ( 5 ) . مصنف أبن أبي شيبة ، ج 3 ، ص 442 ، ح 1 ، باب ما قالوا في نكاح الشغار ( 6 ) . الإسراء : 34 ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 13 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ( ص ) ، ح 4968 . ( 1 ) . أمالي الصدوق ، ص 516 ( 2 ) . مكارم الأخلاق ، ص 429